المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) لمنظمة الأمم المتحدة

المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) هو هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن إعداد التقارير الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية ، ويمثل بدوره دعماً لتنسيق عمل الجمعية العامة في الأمور التي تدخل في اختصاصها. فضلا عن تنسيق الصناديق والوكالات والبرامج التي تضعها الأمم المتحدة. المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو أحد الأجهزة الداخلية للأمم المتحدة ، وقد نشأ مع التوقيع على ميثاق سان فرانسيسكو أو ميثاق الأمم المتحدة.

بهذا المعنى ، ينص الميثاق المذكور على ما يلي: 

المادة 61

يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسين عضوا من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة. باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 3 ، يُنتخب ثمانية عشر عضوًا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل عام لمدة ثلاث سنوات. سيتم إعادة تأهيل الأعضاء المنتهية ولايتهم للدورة اللاحقة. في الانتخاب الأول بعد أن زاد عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين ، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين ليحلوا محل الأعضاء التسعة الذين تنتهي ولايتهم في نهاية ذلك العام ، سينتخبون سبعة وعشرين عضوا إضافيا. تنتهي ولاية تسعة من هؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين المنتخبين على هذا النحو بعد عام واحد وتنتهي ولاية تسعة أعضاء آخرين بعد عامين ، وفقًا للأحكام الصادرة عن الجمعية العامة. يكون لكل عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ممثل واحد.

المادة 62 

1 - يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجري أو يشرع في إجراء دراسات وتقارير بشأن المسائل الدولية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي والصحي والمسائل الأخرى ذات الصلة ، وتقديم توصيات بشأن هذه المسائل إلى الجمعية العامة للأعضاء. الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المعنية. 

2. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم توصيات من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وفعالية هذه الحقوق والحريات. 

3. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يصوغ مشاريع الاتفاقيات في الأمور التي تدخل في اختصاصه لعرضها على الجمعية العامة. 

4. يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعقد ، وفقاً للقواعد التي تحددها المنظمة ، مؤتمرات دولية في الأمور التي تدخل في اختصاصه.

المادة 63

1 - للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يبرم مع أي من المنظمات المتخصصة المشار إليها في المادة 57 اتفاقيات يتم بموجبها إنشاء الشروط التي بموجبها ترتبط هذه المنظمات بالمنظمة. وتخضع هذه الاتفاقات لموافقة الجمعية العامة.

2. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينسق أنشطة الوكالات المتخصصة من خلال التشاور معها وتقديم التوصيات إليها ، وكذلك من خلال التوصيات إلى الجمعية العامة وأعضاء الأمم المتحدة.

المادة 64

1- للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الإجراءات المناسبة للحصول على تقارير دورية من الوكالات المتخصصة. كما يجوز لها أن تتخذ الترتيبات مع أعضاء الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للحصول على تقارير عن التدابير المتخذة لإنفاذ توصياتها وتلك الصادرة عن الجمعية العامة بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس.

2. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يبلغ الجمعية العامة بملاحظاته على التقارير المذكورة. 

المادة 65

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يزود مجلس الأمن بالمعلومات وأن يمده بالمساعدة التي يطلبها.

المادة 66

1 - يضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوظائف التي تدخل في اختصاصه فيما يتعلق بتنفيذ توصيات الجمعية العامة.

2. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم ، بموافقة الجمعية العامة ، الخدمات التي يطلبها أعضاء الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة.

3. يضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوظائف الأخرى المنصوص عليها في أجزاء أخرى من هذا الميثاق أو على النحو الذي تحدده الجمعية العامة.

المادة 67

1- لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد.

2. تتخذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين.

المادة 68

ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للنظام الاقتصادي والاجتماعي ولتعزيز حقوق الإنسان ، فضلاً عن اللجان الأخرى اللازمة لأداء وظائفه.

المادة 69

يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي عضو من أعضاء `` الأمم المتحدة '' للاشتراك ، دون أن يكون له حق التصويت ، في مداولاته بشأن أي مسألة ذات أهمية خاصة لذلك العضو.    

المادة 70

يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الترتيبات لممثلي الوكالات المتخصصة للمشاركة ، دون أن يكون لهم حق التصويت ، في مداولاته ومداولات اللجان التي ينشئها ، ولممثليه الخاصين للمشاركة في مداولات تلك الوكالات.  

المادة 71

يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الترتيبات المناسبة للتشاور مع المنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس. ويجوز إجراء الترتيبات المذكورة مع المنظمات الدولية ، وعند الاقتضاء ، مع المنظمات الوطنية ، بعد التشاور مع العضو المعني في الأمم المتحدة.  

المادة 72 

1- يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحته التي تحدد طريقة انتخاب رئيسه. 

2. يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي عند الضرورة وفق لائحته التي ستتضمن أحكاماً لعقد الجلسات بناء على طلب أغلبية أعضائه.

موارد