المحكمة الدولية لقانون البحار
تم إنشاء المحكمة الدولية لقانون البحار في عام 1982 نتيجة الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، الموقعة في دولة جامايكا. يدور اختصاص المحكمة حول التفسير وكذلك الاتفاقات التي تمكن المحكمة من معرفة جوانب محددة. وهكذا ، في الملحق السادس للاتفاقية ، الذي يحتوي على النظام الأساسي للمحكمة ، في المادة 21 ، ينص على ما يلي: "يمتد اختصاص المحكمة إلى جميع الخلافات والمطالبات المقدمة إليها وفقًا لهذه الاتفاقية وعلى جميع الأسئلة صراحةً. المنصوص عليها في أي اتفاق آخر يمنح الاختصاص القضائي للمحكمة ". وبنفس الطريقة ، تنص المادة 22 على ما يلي:" إذا وافق جميع الأطراف في معاهدة سارية بالفعل للتعامل مع المسائل التي تغطيها هذه الاتفاقية على ذلك ، فإن النزاعات المتعلقة يجوز تقديم تفسير أو تطبيق تلك المعاهدة إلى المحكمة وفقًا للاتفاقية المذكورة "، بينما تنص المادة الثالثة والعشرون على ما يلي:" ستبت المحكمة في جميع الخلافات والمطالبات وفقًا للمادة 23. "